موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٢

322

الفل

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

454 تعريف الميتة

هي

ما فارقه الروح من غير تذكية في الأحوال الآتية:

1 ـ ما مات حتف أنفه، والمراد به الموت بلا فعل أحد.

2 ـ ما ذبح أو نحر ذبحًا أو نحرًا غير شرعي.

-

3 ـ ما قتل بنوع قتل، أو فارقه الروح بلا فعل أحد، وهو الأصل فيها.

4 ـ ما لم يذبح أو ينحر.

ه ـ ما مات بخنق ـ أي: بشد على العنق - ولو بنفسها بجبذ أو التواء،

والمنخنقة ما منع عنها النفس بحبل وشبهه.

6 ـ ما ضرب بحجر أو خشب أو غيرهما.

ـ ما سقط في هوة؛ كبئر، أو من جبل، أو بنطح من آخر له.

8 ـ ما افترسه السبع.

9 ـ ما ذبح لغير الله، ولو كان الذابح مسلما؛ كذبح مسلم لصنم، أو لمن يعتقد فيه خيرًا، أو لغير ذلك.

هذه الأنواع تعد ميتة إلا إذا أدرك حيًّا وذبح بآلة الذبح؛ فإنه يكون حلالا، يقول صاحب شرح النيل: «فإذا أدركت حياة المنخنقة، أو المضروبة، أو الساقطة، أو المنطوحة، أو المفترسة، أو ما ذبح لغير الله، وذبحت أو نحرت؛

حلت، وتذبح المنحورة أو المذبوحة لغير الله في غير الموضع الأول.

أما الذبح لغير الله فهو مثل ضربها وخنقها وغيرهما، وكذا النحر لغيره ولو بمسلم بحديد في موضع الذبح أو النحر، فلا يضر ذبحها أو نحرها

(1) شرح النيل [429/ 4].