موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩٤

394

الفَقْلة

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

وقيل: لا يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، وهو أحد قولي الشافعي،

وذكر بعض أنه يؤكل منها ويتصدق.

وقيل: يتصدق منها على المساكين

وقال مالك: تطبخ ويأكل منها أهل البيت والجيران.

قال ابن رشد: يكره أن تطبخ ألوانًا، ويدعو الناس إليها، حذرًا عن الفخر، ويخرجها الأب من ماله؛ أعني بالنسيكة، وإن كان يتيما فمن ماله.

والله أعلم.

(1) شرح النيل [541/ 4].

***