الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٤394
الفَقْلة
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
وقيل: لا يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، وهو أحد قولي الشافعي،
وذكر بعض أنه يؤكل منها ويتصدق.
وقيل: يتصدق منها على المساكين
وقال مالك: تطبخ ويأكل منها أهل البيت والجيران.
قال ابن رشد: يكره أن تطبخ ألوانًا، ويدعو الناس إليها، حذرًا عن الفخر، ويخرجها الأب من ماله؛ أعني بالنسيكة، وإن كان يتيما فمن ماله.
والله أعلم.
(1) شرح النيل [541/ 4].
***
١٬٩٦٣ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.