موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦

?

الفَقْلة

الجزء الخامس: الزكاة

جزء من النصاب المولي إلى فقير ونحوه، غير هاشمي ولا مطلبي، ووجه تسميتها ما مر، أو أن متعلقها الأموال ذات النماء بمعنى الزيادة كمال التجارة أو الزرع، وتقع الألفة بها وتسترق بها الأحرار، وتهاب بها الأغنياء، لكن لا يقصد صاحبها إلا أداء الفرض ورضاء الله).

***

(1) شرح النيل: 5/ 3. وفي شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع: «وهي في الشرع اسم لما

يُخرج من مال عن مال أو بَدَن على وجه مخصوص لطائفة مخصوصة بالنية». شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع الأزدي: 66/ 2.