الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١المصارف الشرعية للزكاة
31
19 مصارف الزكاة
تعطى الزكاة لثمانية أصناف نصَّ الله عليها وسماها، فقال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
20 هل لا بدّ من إعطاء الأصناف الثمانية؟
قال العلامة أبو إسحاق محمد أطفيش: تعطى لثمانية أصناف، أي: لفرد أو أكثر من صنف أو أكثر من تلك الأصناف، ولا يجب تفريقها على الأصناف الثمانية، ولا سيّما إن لم يوجد بعضها، خلافًا لمن أوجب ذلك).
21 الفقير والمسكين
اختلفوا هل الفقير يختلف عن المسكين أم أن كليهما بمعنى واحد، قال الشيخ ضياء الدين الثميني: «أما الفقراء والمساكين فقيل: سواء، وقيل: الفقير أحسن حالا، وقيل: عكسه».
قال في الشرح: (أما الفقراء والمساكين فقيل: سواء)، وقيل: سواء كذلك، لكن الفقير من لا يسأل والمسكين من يخضع بالسؤال، ويدل للقولين أنه
(1) شرح النيل: 218/ 3.
6