موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٧

من تحل لهم المسألة ومن لا تحل

الفقلة

OV

وبين الجامع له، فإنَّ الجمع شيء فوق الغنى، وينافيها على تفسير التأثل بالتأصل كما في المختار فيحتاج المجتهد في ترجيح الأقوال إلى التماس المرجح من خارج).

(1) شرح الجامع الصحيح: 126/ 2 ـ 129.

**