الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٣مقادير ما تجب به الزكاة وما تسقط عنه
الفتاة
63
والأوقية وزن عشرة دراهم وأربعة دوانق، وهو الصحة فإنه عشرة دراهم وأربعة دوانق وقيراط وأرزة وسبع أرزة، وبأوزان الذهب وزن سبعة مثاقيل ونصف، والمن بأوزان الدرهم وزن مائتي درهم وسبعة وخمسين درهما وثمن وثلاث أرزات وثلاثة أسباع أرزة وهو سبع الدرهم، والمن عند أكثر الناس أربعة وعشرون طياسًا والطياس عشرة دراهم وثلثا درهم ومكيال النبي على ما قيل - ثلاثة أمناء وثلث المن من حب الماش وهو الملح الصافي المتوسط في الجودة، قيل بمن نزوى والقفيز أربعة مكاكيك، والمكوك ست كيالج ذكر ذلك كله في المنهاج، وبيان الشرع وما ذكره المصنف والمغاربة أولى (1).
52 في إسقاط الزكاة عن اللؤلؤ والجوهر والعنبر
قال العلامة محمد بن إبراهيم الكندي من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا فيما يجب في العنبر، فروينا عن ابن عباس أنه قال: لا شيء فيه وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس وسفيان الثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد والنعمان ومحمد، وقال الحسن البصري: ليس في صيد السمك، وكذلك قال مالك بن أنس وسفيان الثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والنعمان ومحمد، وقد روينا عن ابن عبد العزيز أنه قال: في العشر، الخمس، وكذلك الحسن والزهري يخرج منه الخمس، ويعقوب ومحمد وإسحاق في العشر، وكان عطاء يقول: ليس في لؤلؤ ولا في زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص صدقة، وقال القاسم بن محمد: ليس في اللؤلؤ زكاة، إلا فيما يدار للتجارة، وكذلك قال عكرمة في
الياقوت والجواهر، وهذا قول مالك وسفيان الثوري والشافعي ومحمد.
(1) شرح النيل: 67/ 3 - 69.