الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٢62
الفَقْلة
الجزء الخامس: الزكاة
:
فالرطل عليه مائة وخمسون درهما، وعليه فإنما تجب الزكاة في أكثر مما مر في الحب، فإنه يكون التفاوت في كل رطل بأحد وعشرين درهما وثلاثة أسباع درهم، وفي كل درهم سبع حبات وثلاثة أخماس حبة، والأوقية عند الأطباء عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم والدرهم قيراطان فهو ستون حبة من شعير، فالأوقية ثمانون قيراطا وهي بالحب ألفا حبة وأربعمائة حبة ولا ينافي ما تقدم قولهم: إن دينار الزكاة عشرة دراهم؛ لأنه إنما هو من قسمة مائتي درهم نصاب الفضة على عشرين دينارًا نصاب الذهب فصار كل عشرة دراهم في مقابل دينار، فقالوا: إن دينار الزكاة عشرة دراهم، وإلا فقولهم المثقال ثلاثة قراريط، والقيراط ثلاثون حبة يقضي أن الدينار درهم ونصف درهم وهو كذلك بهذا الحساب، وعن بعضهم أن المثقال تسعون حبة، والدينار ست وتسعون وهو مشكل لجعله الدينار أكبر من المثقال، والظاهر ما ذكره المصنف، وقيل: الدرهم مائتا أرزة من الأرز الأوسط وأرزة وثلاثة أخماس أرزة، وقيل: اثنان وسبعون أرزة، وفي بعض الاصطلاحات أن وزن سبعة مثاقيل عشرة دراهم وأربعة دوانق، والمثقال المعروف في الأمصار، وأن المتفق عليه أنه ستة دوانق، وأن الدانق أربعة قراريط، وقيراط الفضة حبتا بر، والذهب ثلاث، ودائقه اثنتا عشرة حبة، وأن المثقال اثنتان وسبعون حبة، والدرهم على حساب الفضة ثمان وأربعون حبة، والمنا بحساب الذهب مائة مثقال وستة وتسعون مثقالًا، وكان في بعض الأزمان مائة واثنين وتسعين، والمن من الفضة مائتان وستون درهما، وبعض يسمي القيراط حبة، ومثقال الذهب وزنه فضة درهم ونصف وحبة وثلثا، حبة وقيل: الدرهم ستة عشر وهو نصف دانق وثلاث أرزات وخمس أرزة، ووزن عشرة دراهم سبعة مثاقيل، وعشرة مثاقيل أربعة عشر درهما، وربع درهم وحبة وأرزتان وستة أسباع أرزة، والدرهم نصف الدينار وخمسه، وكذا دانق فضة من دائق الذهب هو نصفه وخمسه، وكذا
قيراط الفضة من قيراطه كل واحد من فضة هو نصف وزن الذهب وخمسه.