الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٢152
الفَقَل
الجزء الخامس: الزكاة
وقيل: يعطي على الأولى نصف دينار، وعلى الثانية دينارا، وعلى الأواخر ما تجب في كل منها، حتى تتم ثماني سنين؛ لأنه قيل: لا يجب في الفائدة شيء بعد الوقت.
وقد ذكر عن الإمام «أفلح رحم الله ما يشبه هذا، حيث قال: ما استفاده أحد من غنم مما تجب فيه الزكاة يستأنف له توقيتا كان له الكل أو شورك فيه. وأما إن استفاد ما لا تجب فيه فإنه يضيفه إلى ما عنده من غنم ويزكي على الكل، وهذه مثل تلك تأمله. ومن أعطى بعض زكاته دون بعض، ثم دخلته فائدة … فهل يعطي عليها مطلقًا أو لا كذلك أو بمحاصة بقدر ما لم يعط عليه من المال، خلاف، فصح أن الحول شرط في وجوبها).
(1) كتاب النيل وشرحه: 107/ 3 - 114.
***
٢٬١٥٠ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.