الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٧توقيت دفع الزكاة وأحكامه
الفقاة
217
الوقت أو فيه وفي القناطر: لا يجوز التعجيل قبل الوقت في الحول
الأول (1).
182 مسائل لها علاقة بالتوقيت
:
عمله
ويذكر العلامة ضياء الدين الثميني بعض المسائل المتنوعة التي لها علاقة بالتوقيت، ولكن بعد حديثه عن استقرار الملك باعتباره شرطًا للزكاة، يقول: فصل: إن فرض لمتزوجة عين تتم فيه الزكاة ولم تمس فهل توقت لها وتزكيها أو توقت وتوقف حتى تمس قولان مثارهما هل تستحقه بالعقد أو بالمس وإن فسخ النكاح فإن مست وجب الصداق والتوقيت له وإلا لزمها رد ما أخذت. وكذا الخلف في أجير بعشرين دينارًا فقيل: لا يوقت لها حتى يتم وقيل: إذا شرع استحقها ولزمه التوقيت له وإتمام العمل. وكذا آخذ وصية بأجرة أو مرجوعًا لقيمة عدول كعناء وأرش ومتعة حج أو كغيرها من فساد في أموال وتباعات فلا يسقط ذلك من لزمه، ولا يوقت له، مستحقه حتى يقوم بحاكم أو بتراض منها على قيمة فيجب التوقيت الإسقاط وذلك في النقدين يسقط المديان ما عليه منها وإن لم يعرف
ويصح
أربابه إن حل كان ذلك من معاملة أو تعدية (2).
1 إخراج الزكاة المؤخرة دون زيادة:
سئل الإمام السالمي عمن لزمته الزكاة ولم يخرجها جهلًا منه بها ثم علم بها وأراد أن يخرجها، هل عليه زيادة؟ أم يخرجها على ما كانت؟
فأجاب: نعم، عليه إخراجها كما وجبت عليه (3).
(1) شرح كتاب النيل: 121/ 3 - 123. (2) كتاب النيل وشرحه: 87/ 3 - 92. (3) جوابات الإمام السالمي: 66/ 2.