موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٠

250

الفَقْلُ

الجزء الخامس: الزكاة

عليه، فإذا دخل وقت زكاته والفقير على حال فقره، واعتقد أن الذي دفعه إليه هو من زكاته ولا مقاصصة عليه، وإن أقرضه على أنه إن دخل وقت زكاته قاصصه بذلك فعليه أن يقاصصه به إذا دخل وقت زكاته ويجزيه ذلك،

والمقاصصة:

هي

أن يرد عليه الدراهم ثم حينئذ يقاصصه بها، وقول: تجوز

المقاصصة بالسنة من غير قبض

(1)

209 إذا مات المقدم من الزكاة قبل دخول الوقت:

وإن مات المقدم من الزكاة قبل دخول وقت المعطى أو استغنى فلا يجزيه ذلك، وإن حل وقت زكاة المعطي ولم يعلم حال المعطى أنه مات أو استغنى أو هو على حاله فعلى المعطي السؤال عن حاله، لأن ضمان الزكاة متعلق عليه ولا يبرأ من الزكاة حتى يعلم أنه لم يمت ولم يستغن، وفي بعض القول: إنه لا سؤال عليه (2).

(2)

(1) منهج

الطالبين: 3: 546 ـ 547.

(2) منهج الطالبين: 3: 547.