الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٣مدى جواز تأخير دفع الزكاة
263
222 تأخير دفع الزكاة
ذكر ربنا تعالى لإخراج الزكاة وقتًا معلومًا بقوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]. وقد منع بعض العلماء تأخير الزكاة عن وقت الوجوب وإمكان الأداء، حتى عدوا مؤخرها بعد ذلك عاصيا).
يسع
تأخير الزكاة ولا الحج عند
وقال الإمام السالمي في موضع آخر: لا وقت إمكان الأداء، وقيل: يسع ما لم يقصد الترك، فإن قصد الترك فهو المانع
(2)
والمتهاون، وبذلك يستحق البراءة منه (2).
وسئل الإمام السالمي عن إخراج الزكاة المؤخرة دون زيادة، فقيل له: من لزمته الزكاة ولم يخرجها جهلًا منه بها ثم علم بها وأراد أن يخرجها، هل عليه زيادة؟ أم يخرجها على ما كانت؟
فقال:
نعم عليه إخراجها كما وجبت عليه (3).
ويقول خميس الرستاقي: ولا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد وجوبها والقدرة على أدائها، ومن جحد وجوبها كفر، ومن امتنع عن أدائها بخلا بها
(1) جوابات السالمي: 49/ 2.
(2) جوابات السالمي: الجزء الأول. حكم القصر في بلد له فيها إحلال.
(3) جوابات الإمام السالمي: 66/ 2.