موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٣

مدى جواز تأخير دفع الزكاة

263

222 تأخير دفع الزكاة

ذكر ربنا تعالى لإخراج الزكاة وقتًا معلومًا بقوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]. وقد منع بعض العلماء تأخير الزكاة عن وقت الوجوب وإمكان الأداء، حتى عدوا مؤخرها بعد ذلك عاصيا).

يسع

تأخير الزكاة ولا الحج عند

وقال الإمام السالمي في موضع آخر: لا وقت إمكان الأداء، وقيل: يسع ما لم يقصد الترك، فإن قصد الترك فهو المانع

(2)

والمتهاون، وبذلك يستحق البراءة منه (2).

وسئل الإمام السالمي عن إخراج الزكاة المؤخرة دون زيادة، فقيل له: من لزمته الزكاة ولم يخرجها جهلًا منه بها ثم علم بها وأراد أن يخرجها، هل عليه زيادة؟ أم يخرجها على ما كانت؟

فقال:

نعم عليه إخراجها كما وجبت عليه (3).

ويقول خميس الرستاقي: ولا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد وجوبها والقدرة على أدائها، ومن جحد وجوبها كفر، ومن امتنع عن أدائها بخلا بها

(1) جوابات السالمي: 49/ 2.

(2) جوابات السالمي: الجزء الأول. حكم القصر في بلد له فيها إحلال.

(3) جوابات الإمام السالمي: 66/ 2.