الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٧مدى جواز تأخير دفع الزكاة
الفقاة
267
وفي التاج إن أخذ الجبار الزكاة وسلمها للفقراء لا برضى صاحبها ثم رضي أجازته عند بعض، وإن أخذها فقير وكره صاحبها، ففي الإجزاء قولان، وإن ميزها فأخذها الفقراء فقولان، لا إن غصبوها).
***
(1) شرح كتاب النيل: 38/ 3 - 40، وانظر: جامع البسيوي: 2: 1145 ـ 1146.
٢٬٢٦٥ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.