الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٩تقادم الزكاة وأحكامه
الفتاة
269
فقال:
ذلك القول بالترخيص موجود في جميع حقوق الله وكل ويعفو عن كثير، والمشهور من أقوالهم أن الخلاص بأداء ذلك كله ودفعه إلى أهله، وأنها لا تنحط بمرّ الأيام لكن بالأداء، وأن متلفها ضامن، هذا هو المشهور عند الجمهور، والترخيص موجود عند علماء أجلاء من أئمة المذهب لا تحضرني أسماؤهم، وأظن منهم أبا عبيدة وموسى ومن أخذ بقول من أقوال المسلمين
أن
لا يهلك كيف يهلك الآخذ والمسلمون قد سوغوا القول به لكن يجب يكون الآخذ متحريًا للصواب طالبا للنجاة والرخص إنما يرجع إليها عند الضرورة فقط، ومن هنا قالوا ثلاثة لا يفتون، أحدهم: طالب الرخصة قبل
الوقوع فيها).
(1) جوابات الإمام السالمي: 72/ 2.
***
٢٬٢٦٧ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.