موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٩

إخراج الزكاة طعامًا ومن غير جنسها

الفقاة

289

تصير إليه فيقبضها، فإذا كان ذلك برأي الفقير وأمره فلا يضيق ذلك، وكذلك إذا كان الفقير يتيمًا أو أعجم أو مغلوبًا على عقله فلا نحب له أن يفعل ذلك، إلا أن يطعم الفقير من الزكاة.

في

وقول: إنه يجوز ذلك ولو لم يكن عن رأيه إذا لم يكن له رأي ولا نظر

ذلك أعني الفقير، ويجتهد له المزكي فيما يراه أصلح له.

وقول: لا يجوز له على حال أن يشتري بالزكاة غيرها وإنما ينفذها بعينها أو مثلها من أي صنف كانت وإن أمر الفقير المزكي أن يعطي عنه الزكاة عما يطالب به من خراج السلطان قبل أن يقبضها، فإنه يختلف في ذلك، قول: يجوز ذلك إذا كان ذلك بأمر الفقير، وقول: لا يجوز ذلك، وكذلك من كان يفرق على الفقراء من دراهم قد أوصى بها الفقراء).

***

(1) منهج الطالبين: 668/ 3 - 669، وانظر: بيان الشرع: 59/ 19.