موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٠

290

نقل الزكاة من بلد لآخـ وتعفف مستحقها

245 نقل الزكاة إلى بلد آخر

هل يجوز للمزكي أن يخرج زكاته إلى فقراء بلدة أخرى؟ سئل الإمام السالمي عن ذلك، فقال: وزكاة كل بلدة إنما تفرق في فقرائها وهو الأفضل في حق أهلها لكن ظاهر كلام أبي إسحاق رضوان الله عليه جواز نقلها من تلك البلدة إذا كان في نقلها مصلحة وغاية الأمر أن إنفاذها في أهل البلدة إنما هو مستحب لا.

وقال محمد أطفيش: والمختار أن لا تخرج الزكاة من بلد إلى آخر وأهل بلدها أحق بها ولو فساقًا إن كانوا لا يجعلونها في معصية وإن أخرجت ووصلت أجزت، وقيل: لا تجزي، وقد رد عمر بن عبد العزيز إلى خراسان زكاة أخرجت منه إلى الشام، واستثنى بعض إخراجها إلى القرابة والأرحام في بلد آخر ولم يكرهه ويخرجها إن استغنى أهل بلده، وإذا دخل شهر الزكاة وهو في سفر أعطاها حيث كان بلا كراهة (2).

ويقول خميس الرستاقي واختلف أهل العلم في حمل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، فأجاز بعضهم ذلك، ولم يجزه آخرون، واستحب أصحابنا قول من

(1) جوابات الإمام السالمي: 29/ 2، و 63/ 2 ـ 64، و 7/ 2.

(2) شرح النيل: 306/ 3 ـ 307.