الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٨318
الفَقَل
الجزء الخامس: الزكاة
260 زكاة التمر المتعاقد عليه للتجارة، أو للأكل
إذا سلف أحد دراهم في تمر ما القول في زكاته هل يزكيها تمرًا أم دراهم على سعر البلد مع وجوب الزكاة أو لا شيء عليه؟
أجاب الإمام السالمي عن ذلك، فقال: إذا كان قد سلف للتجارة فعليه زكاة التجارة، فإن أخرجها من التمر أجزأه أو من القيمة على سعر ذلك اليوم أجزأه، وإن كان أسلف للأكل فلا زكاة عليه).
261 زكاة ما أريد به التجارة
قال خميس الرستاقي: وقال أبو سعيد الله في الأرض والنخل وغير ذلك من الأصول إذا اشتري للتجارة: إنه يدخل في جملة التجارة في الزكاة وما كان منه من ثمرة لا زكاة فيها بنفسها فهو مثل الأصول وتبع لها في الزكاة زكاة التجارة، وما كان من ثمرة الأصول التي فيها الزكاة؛ فقول: فيه زكاة التجارة تبع للأصل، وقول زكاته زكاة، الثمار ولا ينتقل إلى معنى التجارة ويحمل على ماله من الثمار في هذا المعنى وقول يزكي زكاة الثمار ثم يدخل عليه زكاة التجارة إذا جاء وقت زكاتها، ويكون بمنزلة العروض في التجارة وإن بقي حتى ينقل إلى تجارة أو يباع بذهب أو فضة ففيه زكاة التجارة، ولو لم يرد به التجارة.
6
ومن اشترى عبدا للخدمة وفي يده صنعة مثل نساج أو غيره واشتراه لأجل خدمته إنه إذا اشتراه للغلة لم يحمل على التجارة إلا ما استغل منه، ولو مات المشتري وتركه على غيره والمشتري قد اشتراه للتجارة إن فيه زكاة التجارة، فإذا أراد به الوارث الغلة فلا شيء عليه فيه من الزكاة، وقيل:
(1) جوابات الإمام السالمي: 40/ 2.