موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٥

زكاة البحر والعسل والمواشي والتجارة في السكر

الفقاة

345

البقر كزكاة الإبل، وما ذكره صاحب ذلك «الأثر» عن «الربيع» وغيره أن لكل أربعين مسنة، وذكر عن ابن عباد الزكاة فيما زاد على الأربعين).

وقال العلامة خميس الرستاقي وصدقة البقر كصدقة الإبل، في الخمس شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي الخمس والعشرين بقرة بقرة جذعة سن ابنة مخاض، وإن بلغت ستا وثلاثين ففيها ثنية سن ابنة لبون، الإبل، وإن بلغت ستّا وأربعين ففيها بقرة رباعية سن الحقة من الإبل، فإذا بلغت واحدة ستين ففيها سدس الجذعة من الإبل، فإذا بلغت ستّا وسبعين ففيها ثنيتان من البقر، ثم تجري فيها الصدقة على ما يجري في الإبل، فإذا ثلاثمائة فليس فيما دون الأربعين شيء، والإبل والبقر العوامل والزواجر والطواحن فيهن الصدقة.

وسئل جابر بن زيد ـ يرحمه الله. صدقة البقر، قال: عن

-

الإبل، والصغار من البقر إذا أكلت الشجر وشربت الماء عدت مع

هي بمنزلة الكبار.

وسئل أبو معاوية الله عن رجل له خمس بقرات في يده وله بقرة سادسة مع غيره، والذي معه هذه البقرة السادسة له أربع بقرات، فحال عليهن الحول جميعًا وهي مجتمعة في يده.

قال: إن الذي له أربع بقرات وفي يده للآخر بقرة خامسة، ففي قول أصحابنا: إذا كان الحلب والمربط واحدة فعليه أربعة أخماس شاة، وعلى الذي له ست بقرات شاة، وقول على الذي له ست بقرات شاة وخمس شاة؛ لأنه بسبب بقرته وجبت تلك الشاة على صاحب أربع البقرات.

وإن كان لواحد منهما أربع بقرات خالصة، وبينهما بقرة واحدة هي في

يد أحدهما، أربعة وحال عليهن الحول كذلك؟ مع

(1) شرح النيل: 213/ 3 - 216.