الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٩زكاة البحر والعسل والمواشي والتجارة في السكر
الفقاة
359
قوله: «ما لم تكن للتجارة: وذلك أن يشتريها للربح في قيمتها لا للقنوة والانتفاع بذواتها، فإنَّه إذا أخذها للتجارة وجبت فيها زكاة التجارة، وهي ربع العشر كالذهب والفضة لأنَّهما أصلها، ووجوب الزكاة في التجارة مأخوذ من قوله تعالى: ﴿أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: 267]، وقد أجمع الناس عليها، وخالف داود بن علي وهو محجوج بالآية والإجماع، ثم أن الأدلة المصرحة بوجوب الزكاة في النقدين دالة على وجوبها في التجارة بطريق الاستلزام لوجوب إعطاء الفرع حكم الأصل (1).
(1) شرح الجامع الصحيح: 88/ 2 - 90.
***
٢٬٣٥٧ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.