الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٦٠360
زكاة الغنم وأحكامها
289 زكاة الغنم
نقل العلامة خميس الرستاقي اجتماع المسلمين أن صدقة الغنم لا تجب في أقل من أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة شاة وشاة، ففيها شاتان إلى تمام مائتي شاة، فإذا زاد على المائتين شاة شاة، ففيها ثلاث شياة إلى تمام ثلاثمائة شاة، فإذا زادت على ثلاثمائة شاة شاة، ففيها أربع شياه إلى تمام أربعمائة، وهي زكاتها، فإذا زادت على أربعمائة، فلا زكاة في زيادتها إلى أن تبلغ الزيادة مائة، فإذا زادت على أربعمائة فقد استوت صدقتها في كل مائة شاة شاة، ما كانت بلا زيادة ولا نقصان، وقول إن صدقة الغنم ما زاد على المائتين بواحدة ثلاث شياه، ثم لا شيء فيما زاد على أربعمائة، ثم استوت صدقتها في كل مائة شاة شاة، وقول: إذا بلغت الغنم ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة، وقول: إذا بلغت واحدة ومائتين ففيها ثلاث شياه، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة شاة).
أن
و فصل ضياء الدين الثميني القول في زكاة الغنم فقال: «باب تعطى ثنية ضأن ورباعية، معز، ولا بأس بجذعة ضأن وثنية معز، لا دون ذلك؛ لنهي تؤخذ سخلة، وربَّى وأكولة، وفحل وشارف وهزيلة، وعوراء، وحامل
وكرائم الأموال وكبارها، وأن يعطى أدونها.
(1) منهج الطالبين: 14/ 4 - 15.