الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٧٦376
زكاة الإبل وأحكامها
301 زكاة الإبل:
سأل أبو الحسن البسيوي عن صدقة، الإبل، من گم تجب؟ ومتى تجب؟ وعلى من تجب؟
قيل له تجب على كلّ من ملك من الإبل خمسًا فما فوقها، ولا تجب في دون ذلك. فإذا كملت السنة وجبت فيها الصدقة وتجب على كل مسلم ملك المقدار الذي وصفناه، وهي في اتفاق الآثار، وما روت به الأخبار مبينة سنتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين).
(1)
وقال ابن بركة والصدقة فى الإبل واجبة إذا بلغت نصابا سائمة كانت أو غير سائمة، والنصاب هو الذي يلزم به أول الفرض لما روي عن علي بن أبي طالب وفي نسخة عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وفي الغنم في الأربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسعة وثلاثين فليس فيها شيء». وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في الأربعين شاة شاة» (3). ولم يخص سائمة من غيرها، فالمسقط للصدقة من غير السائمة محتاج إلى دليل، وذكر السائمة في
(1) جامع أبي الحسن البسيوي: 1189/ 2.
(2) متفق عليه.
(3) تقدم تخريجه.
(2)