الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٧٧زكاة الإبل وأحكامها
الفقاة
377
الرواية لا ينفي وجوب الصدقة في غير السائمة، لأن الأخذ بالخبرين بما فيهما من الزيادة أولى من إسقاط أحدهما (1).
302 مقدار الزكاة من الإبل:
أورد أبو الحسن البسيوي ما روى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في کتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لَيسَ فيما دونَ الخَمْس صَدقَة، فَإِذَا بَلغتِ الإبلُ خمسًا ففيهَا شَاة، وفي عَشر شَاتان، وفي خَمس عشرة ثلاثُ شِياءٍ، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمسٍ وَعِشرينَ ابنةُ مَخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذَا زادت واحدة ففيها حِقَّة إلى ستين، وإذا زادت واحدة ففيها جَدْعَة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادَت واحدة ففيها حقتان إلى مائة وعشرين فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كلّ أربعين ابنة لبون، وفي خمسين حقَّة». وهذا يوافق قول موسى بن علي وهو سنة متبعة؛ لأن جميع وإن اختلف اللفظ ـ على هذا المعنى وهي السنة ....
الأخبار
والوجه أنها إذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها ابنة لبون وحقة، وفي أربعين ومائة حقتان وابنة، لبون، وفي خمسين ومائة ثلاث حقائق، وفي ستين ومائة أربع بنات لبون، وفي سبعين ومائة حقة وثلاث بنات لبون، وفي ثمانين ومائة حقتان وابنتا لبون، وفي تسعين ومائة ثلاث حقائق وابنة لبون، وفي مائتين أربع حقائق أو خمس بنات لبون.
وفي قول محمد بن محبوب: هذا ما وافق الأثر عن ابن جعفر، وَكُلُّ هذا
معناه واحد.
(1) جامع ابن بركة: 620/ 1 - 621.