موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٠

190

الفَقَل

الجزء السادس: الحقوق

242 من يحمل الصلة للجار ولمن يعطيه؟

يرسل الجار لجاره مع من يثق به، سواء كان عبدًا أو طفلًا، أو يحمل إليه بنفسه، وهو أولى؛ لأنه أعظم أجرًا وأوثق وصولا، وإن وجد الحامل أيا كان جيرانهم كلهم أو بعضهم في بيتهم قصد به الرجل إن كان فيهم، وإلا أعطاه من يفرقه على جملة العيال، فإن أعطاه الرجل فلا عليه إن لم يفرقه عليهم، وأنه إن كان الرجل ليس هو المنفق عليهم أو كانوا ليسوا بعيال له أعطى من هو المنفق أو من هم عياله، وإن حملت المرأة ذلك فإنه يستحب لها أن تعطيه المرأة، وإن وجد الحامل رجلا كان أو امرأة أحدًا في بيت جاره من فأعطاه لم يجزه إلا إن علم أنه وصلهم وكان الإعطاء بنيتهم، وسواء

غيرهم

في

ذلك

بالعلم

علم أنه من غيرهم أو لم يعلم، وليس كونه من غيرهم مما يعذر فيه لأنه يلزمه أداء الحق لأصحابه فلا يبرئه إلا معرفتهم بعينهم

(1) شرح كتاب النيل 157/ 5، الإيضاح 607/ 2.