الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٩حق الجار
الفتاة
189
240 مقدار ما يعطيه الجار لجاره
تلزم الجار الذواقة - أي: ذواقة الطعام وغيره لجاره ـ وعبر بالذواقة لأنه لا حد لما يعطى الجار، وإذا أعطيت جارًا فليعط هو منه جاره، وإن سبقك بالإعطاء مما أعطيت لم يلزمك أن تعطي ذلك الجار لأنه عنده ما تعطيه، وإن توزع على أهل البيت لقمة لقمة ولم تبق لقمة لم يلزم هذا الجار أن يعطي مما أعطي رب المال كزوجة وزوج وغيرهما كولد بالغ ممن المال له.
241 على من تجب صلة الجار الرجل أو المرأة؟
إن كان المال للزوجة لزمتها دون، الزوج، إلا إن جعلته في يده، وفوضته فيه وكان هو المتصرف فيه دونها، وإن كان المال للزوج لزمته دون الزوجة إلا إن فوضها في ماله، ولا يحاسبها فيما وصل إليها فحينئذ لزمها حق الجار وهو الذواقة، فالضمير للحق لعلمه من المقام أو للذواقة، وذكرها ولم يؤنثها لتأويلها بالحق دونه
وفي الديوان»: إن جعل ماله بيدها ولا يحاسبها بما ذهب، فعليها حقوق الجيران ومن في بيتها من أولاده وعبيده وكل من يعوله، وإن كان يحاسبها عنه أو لم يجعل ماله بيدها فعليه ذلك لا عليها؛ لكنه إذا علم أنها لم تؤد حقوق هؤلاء أو اتهمها لزمه أن يؤدي وكذا إذا فوض ذلك إلى سريته أو خادمه أو غيرهما من عياله يلزمهم دونه إلا إن علم أنهم لم يؤدوا أو اتهمهم، وكذا كل صاحب مال إذا فوض غيره في ذلك كزوج فوضت زوجها في ذلك، وكولد فوض أباه أو أمه (2).
(1) شرح كتاب النيل 156/ 5، الإيضاح 604/ 2. (2) شرح كتاب النيل 156/ 5 ـ 157، الإيضاح 606/ 2.