موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٥

حق المسجد

255

339 حكم بناء المساجد

يندب لقوم كانوا بمنزل وقدروا على بناء مسجد أن يبنوه، ولو في أرض فيها شرك وإسلام بحيث لا يمنع أمر الإسلام، ولهم الفضل فيه، وينبغي بناؤه وسط المنزل ليستووا إليه بلا مشقة، وإذا أرادوا عمران موضع والبناء فيه، فالأولى أن يخطوا المسجد موضعًا ويبنوه ثم يبنوا مساكنهم حوله، ولهم بناؤه خارج المنزل. وقيل: يجب بناء المسجد على أهل القرى على قدر طاقتهم وكفايتهم إن استطاعوا، لأنه بنى مسجد المدينة وأمر بالبناء، ولا ترى قرية من قرى الإسلام المعتبرة إلا وفيها مسجد (2).

(2)

340 على من تجب عمارة المساجد

المسجد إذا لم يكن له مال يعمر به، فقيل فيه: إن المسجد الجامع عمارته في بيت مال الله، وقيل: على أهل البلد عامة الرجال الأحرار البالغين المقيمين، دون النساء والصبيان والعبيد والمسافرين.

(1) يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى والمحال - وهو من فروض الكفاية.

محلة ـ ونحوها - جمع

الحاجة

والمساجد هي أحب البقاع إلى الله تعالى في الأرض وهي بيوته التي يوحد فيها ويعبد.

الموسوعة الفقهية الكويتية 195/ 37.

(2) شرح النيل 232/ 5، الإيضاح 629/ 2، معارج الآمال 248/ 2.