موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٤

304

الفَقَل

الجزء السادس: الحقوق

زيته لا يقرضه لغيره، وأجاز بعض أن يعار ما لمسجد لعمارة آخر، ويجوز أن يتسلف من نوع لنوع في مسجد واحد مثل أن يتسلف من مال الحصير لمال المصابيح ومن مال حيطان المسجد الزيته ().

428 إيقاد المصابيح لمصلحة المسلمين في المسجد

يجوز إيقاد المصابيح بالمسجد، وتجعل بمحل صالح لأهله؛ بحيث ينظرون أين القبلة، وحيث يصلون وحيث يدخلون ويخرجون وينظرون الكتابة أو نحو ذلك، كنقوش الحساب والميراث للتعلم والتعليم، وأن يوقد طرفي الليل أو الليل كله وإن لم يعمر؛ لأن الظلمة مكروهة والنور حسن مرغوب فيه فهو أليق بالمسجد من الظلمة لحرمته ولو لم يكن فيه أحد، ولأنه قد يدخله أحد للعبادة في وقت عدم عمارته، ولورود الأثر بالأجر لمن أوقد فيه مصباحًا على الإطلاق ولو لم يكن فيه أحد، وليقرؤوا عليه ألواحهم أو كتبهم، ولا يرفعه فيه شخص لحاجته، أي: لا يزيله عن مكانه فشمل خفضه، وأيضا قد اعتيد رفع الشيء ولو رفع قليلا إلى فوق عند إرادة خفضه، ورخص ولا يخرج به من المسجد (2).

429 استعمال النجاسات في إيقاد مصباح المسجد

لا يوقد بودك ميتة أو بفتيلة نجسة أو زيت نجس، ولا بشيء نجس كائنًا ما كان سمنًا أو شحمًا أو شمعًا أو غير ذلك لحرمة المسجد بالصلاة والذكر والقرآن والعلم وأمر الخير، وبكونه يسمى بيت الله، ولئلا ينجس أرضه أو جداره أو سقفه أو حصيره أو شيء منه أو بدن من يعمره أو ثوبه (3)

(1) شرح النيل 283/ 5.

(2) شرح النيل 283/ 5 - 284، منهج الطالبين 22/ 7.

(3) شرح النيل 284/ 5.