الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٤314
الفَقَل
الجزء السادس: الحقوق
وندبت إماطة الأذى من المسجد ومن الطريق، لما روي إماطته من
ذلك حسنة (1).
ومن رأى نجاسة في المسجد، فيستحب له إخراجها إن قدر على ذلك، وإن لم يفعل، فلا إثم عليه.
وحصى
المسجد إذا أصابته نجاسة، وضربته الشمس والريح، وذهبت منه عين النجاسة وأثرها طهر، ولو ظهرت عليه الشمس وهي باردة، فحكمه
سواء.
يصح
وإن آذت رائحة الكنيف أهل المسجد، صرف الكنيف أو رائحته، إلا أن أن الكنيف كان قبل المسجد (2).
448 ما يفعل بكنيس المسجد
يترجح
لا يتعمد تنجيس كنيسه، ولا يجعل حيث ينجس كالمجزرة، أو حيث أنه ينجس كالمزبلة، ولا ينتفع به سواء كان ترابًا أو أعوادًا أو غير ذلك مما يعد من المسجد كترابه ولو جيء به من خارج، وأعواد حصيره وأطرافها، وقيل: يجوز الانتفاع به (3).
449 تقديم الأكبر في الدخول والأصغر في الخروج
يقدم في دخول المسجد الرَّجل الأكبر في أمر الآخرة بأن يتأخروا حتى يدخل إذا التقوا في الباب أو في قريب منه، أو يقولون له: ادخل، وفي الخروج الأصغر في أمر الآخرة ولو كان كبير السن بأن يتأخروا حتى يخرج، وإن تأخر هو
06/ 3
(1) شرح النيل 296/ 5 - 297، منهج الطالبين 10/ 7، معارج الآمال 479/ 2. (2) منهج الطالبين 23/ 7 - 4 ـ 24، الإيضاح (3) شرح النيل 297/ 5.