الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٠340
الفَقَل
الجزء السادس: الحقوق
من كتب كتابًا فيه أن يتربه بترابه وقيل غير هذا، ولا يؤخذ منه أو من طفالته للاستبراء، وكره قوم العمل في المسجد وأجاز آخر الصنعة الخفيفة كالخياطة والنسج وغيرهما مما لا يؤذي أحدًا إن كان العامل ينتظر الصلاة، ويجوز التروح بمراويح في المسجد ولا تشترى من
ماله (1).
485 من وقف نخلة للمسجد فلم تأكل ثمرتها
:
من وقف نخلة في رمضان أو غيره فلم يوجد من يأكلها فلا تصرف ثمرتها إلى غير موضعها وينتظر لها إلى أن يوجد لها آكل فيه، وفي نوى الثمر المفطر به في المسجد خلاف قيل له: وقيل: لأكل الثمر، واختير اعتبار العادة في الموضع والظاهر أنه إن أعطي الثمر في يده وكان لو ذهب به لداره لم يمنع، فالنوى له إلا إن تركه والثمر الذي يعطى في المسجد للإفطار به يأخذه الغني والفقير (3).
6
486 ضمان مال المسجد
من احتسب في مال مسجد وتركه؛ بعد الحسبة بلا عذر حتى ضاع عليه الضمان، وإن ترك عماره نخلة أو شيئًا من ماله حتى ضاع وهم قادرون على حفظه لزمهم أيضا (3).
للعبادة لأنها قد تحيض وقد يلتذ بها أحد من أهل المسجد فتنقلب العبادة معصية حتى ولو كانت عجوزًا لا إرب للرجال فيها. الموسوعة الفقهية الكويتية 213/ 37.
(1) شرح النيل 324/ 5 ـ 325، منهج الطالبين 22/ 7، الإيضاح 639/ 2. (2) شرح النيل 325/ 5، موسوع رعة الفتاوى للشيخ الخليلي 290/ 4 - 293، منهج الطالبين
26/ 7 - 27
(3) شرح النيل 325/ 5، منهج الطالبين 26/ 7.