موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٥٠

350

الفَقَل

الجزء السادس: الحقوق

498 من حقوق المجلس

من حق المجلس: أن يرد الصغير الكلام للكبير فيتكلم وينصت الصغير، وإذا أراد الصغير كلاما استأذن، وإن لم يرد الصغير الكلام للكبير ابتدأ الكلام وحده، ويرد الكبير الكلام للصغير بمعنى أنه يقول للصغير ما تقول في كذا ليعلمه إن جهل، أو بمعنى أن كلام الصغير مشروط برد الكبير الكلام إليه إما بدؤه وإما بعد استئذان الصغير.

ومن حق المجلس التدوير كحلقة من أوله إلى ختامه لا بتربيع أو تثليث أو غيرهما، وإذا جاءت الملائكة المجلس فرأوا عوجًا انصرفوا، أي: فرجة، والشيطان يفرح بالفرجة إذا كانت فيه، وتقوى وسوسته حينئذ؛ والمراد أحد الشياطين لا إبليس خصوصًا، ومن سد ثلمة في الصف أو في مجلس الذكر كمن سدها في سبيل الله، والتدوير فيما نسمعه إذا بلغوا خمسة، والذي يدل عليه كلام جار الله أنه إذا كانوا ثلاثة لأن أقل ما يصلح التحليق ثلاثة، والتحقيق أن التدوير من خمسة فصاعدًا (1).

499 التبسم في مجالس الذكر والعلم لا يتعمد التبسم في مجلس الذكر أو العلم؛ لأنه دعابة ومجالس الذكر لا يهان بها، وقال عمر: التبسم، دعابة أي مزاح، ولا يضحك في مجلس ذلك ولا في غيره، «وقد تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه» (2)، أواخر الأضراس، ومراده بالتبسم الضحك بلا صوت، وسماه تبسما مبالغة في قلة صوته وكثرة خفائه، أو لأنه مبدأ الضحك وأما قول عائشة:

وهي

(1) شرح النيل 339/ 5 - 340، الإيضاح 20/ 3. (2) رواه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنعام: 91]

ح: 4811.