الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٥حق الأيام
الفقاة
365
يوم الجمعة واجب على كل محتلم)، والنظافة بسنن إبراهيم من إلقاء التفث ولو لم يكن الشعر أو الظفر بحد الوجوب، لكنه إذا وجد ما يزيل من ذلك أزاله.
وفي الديوان: من حقوق الجمعة الصدقة على من احتاج، وأفضل ذلك أن يتصدق على قرابته إن احتاجوا إلى ذلك، والزيارة وركوع سبع تحيات قبل صلاته بالفاتحة وبسورة الإخلاص يقرؤها ثلاثا في كل ركعة، وصوم بتبييت وصلاة بضحاه، ولا واجب من ذلك (2).
وفي الديوان: صلاة الضحى يوم الجمعة ثمان ركعات وفي غيره ركعتان، وإنما يزور يوم الجمعة المريض المسلم، وإن لم يجد المريض المسلم فليزر غيره من المرضى ويزور العالم المسلم والشيخ الكبير ويزور قرابته وإن لم يجد من يزور زار المسجد ودعا وصلى فيه
518 حكم التسوك وكيفيته
من النظافة التسوك، والصلاة به بخمس وعشرين صلاة، والظاهر أن الوضوء كذلك، وعنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء» (4)، وفيه دليل على أن الأمر المطلق للوجوب إذ جعل
قبله، وحكي عن الأوزاعي أنه يجزئه الغسل قبل الفجر، وعن مالك لا يجزئه الغسل إلا أن يتعقبه الرواح إلى صلاة الجمعة، وقال الشافعية ووقته من الفجر الصادق، وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل. الموسوعة الفقهية الكويتية 304/ 45 - 305. (1) البخاري كتاب الأذان باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم، ح:
857
(2) شرح النيل 352/ 5 - 353، مدونة ابن غانم 503/ 1، الإيضاح 28/ 3 - 29.
(3) شرح النيل 355/ 5.
(4) البخاري في كتاب الوضوء، باب: سواك الرطب واليابس للصائم، ح: 1934.