الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٧حق السلام
367
521 حكم إلقاء السلام (1)
يندب لكل مسلم لقي أخاه أو أخته في الله أو اثنين أو أكثر أن يحييه بسلام عليكم، أو بالسلام عليكم، وأجاز بعض قومنا: عليكم السلام أو عليکم سلام كما يرد له والمسلم وغيره في ذلك سواء، وإنما خص المسلم بالذكر لأنه المنتفع بذلك، وللتلويح إلى أنه يجتهد الإنسان أن يكون مسلما يفعل أفعال المسلم، وإنما يحيي المذكر والمؤنث فصاعدا بخلاف جماعة الذكور قصدًا له ولمن معه من الملائكة، وكذا يقصد الراد، وقال بعض: بوجوب السلام ولو في غير الدار والبيت كما في التاج والمنهاج وكثير من الآثار، والصحيح أنه سنة، وإنما يجب في الدار والبيت (2)
522 فضل إلقاء السلام
(2)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال السلام عليكم كتبت له عشر حسنات، ومن قال: السلام عليكم ورحمة الله كتبت له عشرون حسنة، ومن قال: السلام عليكم
(1) ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن السلام سنة مستحبة وليس بواجب، وهو سنة على الكفاية إن كان المسلمون جماعة بحيث يكفي سلام واحد منهم، ولو سلموا كلهم كان أفضل. وذهب الحنفية ـ وهو رواية عن أحمد وقول مقابل للمشهور عند المالكية ـ إلى أن الابتداء
بالسلام واجب. الموسوعة الفقهية الكويتية 161/ 25 - 162. الطالبين 176/ 2، الإيضاح 33/ 3.
(2) شرح النيل 357/ 5،
منهج