الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١٨418
الفَقَل
الجزء السادس: الحقوق
أستأذن على أمي؟ أتحب أن تراها عريانة؟)، إنما هو في أم سكنت لا مع ابنها والأحوط أن يجعل علامة لدخول، ويجوز بالإذن لمن لم يسكن معهم فيه منهم، ومن دخل بيتا لا ساكن فيه قال استحبابًا: السلام علينا من ربنا وعلى عباد الله الصالحين، وكذا من دخل مسجدًا، وقيل: يسلم على من فيه، وقد مر أنه قال: بعض لا سلام على من فيه، وقد قيل: إن البيوت في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [النور: 61] المساجد، والمراد سلموا على إخوانكم فيها، جعل الإخوان كالأنفس (2).
هي
***
(1) رواه مالك في الموطأ كتاب الجامع، باب: الاستئذان، ح: 1796. (2) شرح النيل 413/ 5 - 414، الإيضاح 50/ 3، 56.
٢٬٨٩٥ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.