الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١٧حق الاستئذان
الفتاة
417
593 دخول الغريم على المدين
لا يهجم غريم على مدين بلا إذن في بيته إن توارى، أي: استتر فيه منه، ولو وجد ما يؤدي له؛ لأنه أعطاه الدين برضاه لا بغصب أو سرقة أو تعدية؛ ولأن المال كله مال المدين والدين في ذمته، ومن أي مال شاء أعطى ذلك الدين لمن هو له؛ ولأن له أن يتوارى إلى يساره، لكن التواري إنما يكون له إذا أعسر، ولو كان يهجم عليه إذا توارى لم يفده تواريه فضلًا عن أن يأمره به، ولو كان الهجوم عليه حقًا لم يأمره بالتواري الذي يترتب عليه الهجوم الذي هو خلاف الأصل ولا يروّع كالغاصب والسارق، وله أن يتوارى من غريمه إن لم يجد ما يؤدي
له (1)
594 استئذان الأم والجد والخليفة
والأم والجد والجدة يستأذنون ويسلمون في بيوت أطفالهم وكذا خليفة يتيم ومجنون لا يدخل بيتهما إلا بإذن، وسلام سواء أذن الطفل المميز أو المجنون إذا ميز أو غيرهما ممن سكن معهما، أو من دخل كما يجوز، وإن لم يعلم حال المجنون حين أراد استأذن وسلم، فإن أذن حمله على أنه قد ميز، وإن لم يأذن له نزله منزلة المريض ودخل بلا إذن في نفع المجنون، وإن كان الدخول لنفع له فله الدخول إذ لا يمنع من نفعه، وإن نادى المجنون فخرج إليه دخل).
595 استئذان المشتركين في بيت واحد
ذلك
يجوز لكل من مشتركي بيت بالملك أو بالكراء أو الإمساك أو غير ذلك دخول بلا إذن إن سكنوه كلهم، ولو سكن مع أمه؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال:
(1) شرح النيل 411/ 5، الإيضاح 55/ 3 - 56. (2) شرح النيل 413/ 5.