موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠

20

الفَقْلة

الجزء السابع: النكاح

ز ـ حرمة زوجات النبي

حرمة منكوحته، أي التي دخل بها لغيره أي: على غيره أو عن غيره

ح - تزويجه نفسه

يزوج من نفسه كبنته وغيرها ممن هو ولي لها، ومن شاء ممن ليس وليا لها ولو كره وليها، فلو زوجها وليها لعمرو وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد لكانت لزيد، ويجوز أن يكون المراد يزوج المرأة لنفسه، ولمن شاء بلا توقف على رضا وليها (2).

ط ـ نكاح من لم تهاجر

خص النبي صلى الله عليه وسلم بنكاح من لم تهاجر، وقيل: لا يجوز له، وبتحريم إمساك من كرهته، وتحريم العمل بالرأي في أمور الدين وقيل: يجوز له (3). ي - تحريم الزواج على بناته

يحرم التزوج على بناته، سمع المسور بن مخرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: «إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا بنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها» (4). قال أبو داود: حرم الله على عليّ أن ينكح على فاطمة حياتها وقال بعض: يحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة) ().

(1) شرح كتاب النيل 12/ 6.

(2) شرح كتاب النيل 14/ 6.

(3) شرح كتاب النيل 14/ 6.

(4) الحديث رواه البخاري في الصحيح، کتاب المناقب، باب: ذكر أصهار النبي

أبو العاص ابن الربيع، ح: 3729.

(5) شرح كتاب النيل 14/ 6 ـ 15.

منهم