الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩ما خص به النبي في أمر النكاح
الفتاة
19
د ـ عدم اشتراط العدالة في الشهود على النكاح
يصح زواجه بلا وجوب عدالة على الصحيح، وبه قال الإصطخري من الشافعية، ومشهور الشافعية، وجوبها، ونسب للأكثرين).
هـ ــ تبديل أزواجه بعد تمام التسع
لا يجوز له تبدل أزواجه بعد تمام التسعة والمراد بتبدلهن ما يشمل تبدل بعضهن وقيل أبيح له التبدل بعد ما حرم عليه (2).
و النكاح بالكتابية والأمة
لا يجوز له نكاح كتابية؛ لأن أزواجه أمهات المؤمنين، وزوجات له في الآخرة، ومعه في درجته في الجنة، ولأنه أشرف من يضع ماءه في رحم كافرة قالوا ولو نكح كتابية لهديت إلى الإسلام
أن
كرامة له.
كما لا يجوز له صلى الله عليه وسلم نكاح الأمة، ولو قدر نكاحه أمة كان ولده منها حرا، ولا تلزمه قيمته لربها، ولا يشترط في حقه حينئذ خوف العنت، ولا فقد الطول؛ قال في المواهب وأما تسرية الأمة المشركة فصحح بعضهم حله، لأنه استمتع بأمته ريحانة قبل أن تسلم وعلى هذا فهل عليه تخييرها بين أن تسلم فيمسكها أو تقيم على دينها فيفارقها؟ فيه وجهان، أحدهما: نعم، لتكون من زوجاته في الآخرة، والثاني: لا، لأنه لما عرض على ريحانة الإسلام فأبت لم يزلها عن ملكه، وأقام على الاستمتاع ثم
أسلمت (3).
،
(1) شرح كتاب النيل 9/ 6. (2) شرح كتاب النيل 12/ 6. (3) شرح كتاب النيل 12/ 6.