موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢

22

من يُحرم نكاحه من الرجال والنساء ومن يُكره

- استحباب نكاح البكر

يندب للقادر أن يرغب في نكاح البكر، يقال: رغب في الشيء إذا أحبه ورغب عنه إذا كرهه، وإنما يرغب في نكاح البكر إن لم يكن شيخًا أو أمن ضرها، وعن عمر له الله: لينكحن الرجل لمته من النساء والمرأة لمتها من الرجال واللمة: المثل في السن؛ أراد أن لا ينكح الشيخ الشابة ولا الشاب العجوز، وأن ينكح كل قرينه، وذلك أن شيخًا تزوج شابة فقتلته قال: تزوجوا الأبكار فإنهن أشد حبًّا وحياء» (1). وروي: «تزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحامًا» (2)، ومعنى عذب الأفواه: عدم نتن ريحة الفم، ومعنى أنتق أرحاما: أن أرحامهن يقبل الولد ويتسع له فيكون أكثر ولادة (3).

من يُستحب نكاحها من النساء

يستحب للمسلم أن ينكح العفيفة المتورعة عن الزنا ودواعيه کالانکشاف لغير ذي محرم، ومخالطة الرجال والتكلم معهم في غير مهم ونحو ذلك، وفي ذوات الأعجاز فإنهن أودد لأزواجهن، وذات الدين، قال

(1) الحديث سبق تخريجه

(2) الحديث سبق تخريجه

(3) شرح كتاب النيل 17/ 6 ـ 18.