موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٠

الفَقْلة

الجزء السابع: النكاح

وقال الله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: (3). وذلك إذا كانا محدودين، فلا يجوز أن ينكحها أحد من المسلمين إلا محدود مثلها، باتفاق الأمة، يكون محدودًا، على زنى غير التي يتزوجها

ويذكر فضيلة الشيخ أحمد الخليلي حكمة تحريم زواج الزاني بالزانية فيقول: الحكمة في ذلك أن الزاني يبقى قلقًا إن تزوج مزنيته غير مطمئن إلى أمانتها في نفسها؛ لأنه أختبرها بنفسه وكذا العكس، والزواج علاقة مبنية على الثقة والاطمئنان، قال تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21] (2).

- ما يفعله من رأى رجلًا يزنى

قال قوم: من رأى رجلًا يزني لا يزوجه بحرمته، ولا يحضر في تزويجه،

ولا يشهد عليه.

6

وقال قوم: إذا رآه يزني، ثم تاب، وأصلح، تولاه، وزوجه بحرمته، وصلى على جنازته؛ لأن توبته تأتي على جميع ذلك، وهذا قول يدل على أن التائب جائز له أن يتزوج الحرة المسلمة غير المحدودة.

وأما المحدود، فلا يتزوج عند أصحابنا، إلا المحدودة ولو تاب عندهم

من ذلك (3).

(1) منهج الطالبين 538/ 7 - 539. (2) فتاوى النكاح للشيخ الخليلي 161/ 2. (3) منهج الطالبين 539/ 7 - 540.