الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧١الزواج والزني
الفتاة
71
ـ ما يفعله من علم أن زوجته قد زنت
إذا زنت المرأة وهي من زوج، فليس لها على زوجها صداق؛ لقول الله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ
[النساء: 19]
والفاحشة الزنى مع صاحب هذا القول، وقيل: إذا وقع رجل على امرأة أخرى، فوطئها وهي كارهة، لذلك، فحملت فلا يحل لزوجها أن يطأها، حتى تضع حملها.
وإن وطئها، قبل أن تضع حملها، فأرجو أن لا تفسد عليه.
وإن علم رجل من زوجته الزنا، فله أن يحتال في استخراج حقه منها وإخراجها، وإذا اطلعت هي على الزنى من زوجها، فلها أن تحتال في
حقها منه، وخروجها منه
من شك في زنى امرأته
أخذ
من اتهم امرأته بالزنى، ولم يظهر ذلك منها، فعن أبي زياد: إن اتهمها، واستقر ذلك في نفسه، ورأى علامة ذلك فليوفها، مهرها، ولا يقيم معها وإن
كان ذلك وسوسة من الشيطان فليستعذ بالله ولا يطعه (3).
نكاح المتهمة بالزنى
قيل في امرأة، يظهر منها التبرج ويشهر منها شرب النبيذ، ويقول أكثر ساكني البلد: إنها يزنى بها، هل يجوز لأحد أن يتزوج بها؟
(1) منهج
الطالبين 540/ 7.
(2) منهج الطالبين 543/ 7.