موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٢

172

الفَقْلة

الجزء السابع: النكاح

من المرأة فهو باطل مردود إلا أن يصحح، ويجاز قبل المس وأما بعد المس فإجازته لا تفيد شيئًا لأن ذلك الوطء زنا إذ كان ذلك العقد مردودًا باطلا، ولعلهم لم يبطلوه لأن ذلك ليس زنا محضا بل على رسم التزوج، لكن

لا تجد هذا مطردًا في كلامهم على سائر الصور.

وتحرم طفلة تزوجت بدونه - أي: بدون ولي - إن مست، ولو أجاز الولي

بعد المس، وحلت إن أجاز قبله ().

(1) شرح النيل 126/ 6 ـ 127.