الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٥باب في الصداق وما يتعلق به من أحكام
الفقاة
195
تفاوت صداقًا أختيها فنصف ما لكل، وكذا إن كثرت أخواتها وذلك إذا كانت في الحرفة والإسلام وصحة العقل والجمال وسلامة الجوارح، وإلا أو لم يعلم صداق قرابتها فصداق مثلها من المسلمات وقال المالكية: إن لها صداق مثلها في الحال والمال والجمال والصفات الحسنى والدين، وأن ذلك العقد، وتستحق ذلك بالدخول لا بالعقد، ولا ينظر إلى أختها وقرابتها، وقيل: لها ما لمثلها في الجمال والسن والبكارة والنسب والبلد والزمان والغنى والقدر والدِّين والخلق والصنعة، وقيل: لها كأوسط أمهاتها وعماتها، وقيل لها ما تزوجت به قبل قل أو كثر، وذلك الخلاف أيضًا في الأمة والمشركة.
معتبر يوم
:
وقيل: لكل من وطئت بلا فرض كما في القواعد أو بفرض لا يثبت أو بزنا قهرًا عقرها وبه يحكم وهو ما مر في البكر من عشر الدية أو القيمة، وثيب من نصف العشر وإن تزوجها بلا فرض ولم ترض واختلفا قبل الدخول انتقض بلا، طلاق ولا متعة لها، وإن طلقها متزوج بشهود وصداق بلا ولي قبل الدخول وقبل إجازة الولي فلا صداق ولا متعة إلا إن شرطت رضاه فلها النصف، وصداق المثل هو المشهور لا العقر، كما قال أبو ستة في باب ما تبطل به المرأة، صداقها، وذكر أن الذي يحكم به هو العقر
تزوج مشركة على خنزير أو خمر وأسلما
(1)
إن تزوج بمشركة على خنازير، وأزقاق من خمر ثم أسلما، ولم تكن المرأة قبضت منه حتى أسلما، فقال أبو عبيدة مكان كل خنزير كبش أو شاة، ومكان كل زق من خمر زق من خل، وقال أبو معاوية: لها قيمة الخمر والخنزير عند من يستحل ذلك.
(1) شرح النيل 148/ 6 - 149، منهج الطالبين 19/ 8 - 20.