موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٧

باب في الصداق وما يتعلق به من أحكام

الفقاة

197

رجوع

عما كان الاتفاق عليه وإن فرضا فريضة وعلقاها لرضا فلان فلرضاه، وإن طلبته أن يفرض ففرض ولم ترض بها فمسها فالمثل، وإن تجننا أو أحدهما فلا يفرض أولياؤهما، وإلا جاز إن أجازاه بعد الإفاقة وإن وكلا من يفرض فجنا فرض الوكيلان وجاز فرض خليفتي العشيرة، وإن تجنن الوكيلان ثم أفاقا ففرضا جاز، وقيل: زالت وكالتهما وجاز إن ارتد إلا الزوجان أو أحد ففرضا أو فرض لهما الوكيلان، وإن عين الوكيل شيئًا من مال الزوج لم يثبت إلا برضاه، ويفرضه أبو الطفل والطفلة والمجنون والمجنونة والأولياء، وسيد الرق وخليفة اليتيم والمجنون لهما ولعبيدهما، ولا يجبر على الفرض من تزوج بدونه، وقيل: يجبر، وجاز ما فرض إن رضيت به وإلا لم يجبر وإن أجبر فماتت أو جنت أو ارتدت لم يجبر، وإن وطئها غلبة أو نائمة أو رأى ما بطن ولو لنار أو قمر أو ماء أو مرآة أو مس جسدها بذكره أو فرجها بيده أو غلبته أو أمكنها عورته فمسته أو أدخل في فرجها غير جسده لم يجبر لوجوب المثل بذلك. وأقول: لا صداق عليه ولا عقر بقهرها إياه، وإن تزوجها بلا فرض وقد تزوجت قبله بفرض أو وقع عليها فمسها فلها نصف الأول، وقيل: كله، وقيل: لها على الثاني نصف الأول وعلى الثالث نصف الثاني، وقيل: لها كمثلها، وإن تزوجها بلا فرض فوجدها بلا عذرة أو زالت بماء أو خلقت كذلك فلها، كالبكر وإن زالت برجل أو بنفسها فكالثيب، وإن تزوجها بلا فرض وقد كان لها زوج مات قبل المس أو طلق في المجلس فكالبكر، وقيل كالثيب، ومن تزوجت فاسدًا ثم صحيحًا بلا فرض فإن دخل الأول فكالثيب وإلا فكالبكر، وإن تزوجها فاسدا بلا فرض ومس فالمثل، وإن فرض فالفرض، وقيل: المثل. اهـ بتصرف. وزعم بعض أنها تحرم إن أدخل في فرجها غير جسده، وإن تزوجها بكثير على كثرة مالها ثم أزالته ردت إلى صداق مثلها، ومن زوج وليته وضمن لها صداقها فهو عليه لها، وقيل: تطلب الزوج وهو يطلب الولي، ومن افتض زوجته بإصبع فإنما عليه الصداق،