الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٨198
الفَقَل
الجزء السابع: النكاح
وقيل: عليه الصداق كما هو عاجل أو آجل، وإن لم يكن فآجل، وعليه الأرش سوم عدلين وهو ستمائة درهم وقيل أرش جرح مقدم الرأس. ومن جامع امرأته بعد موتها هلك ولا حد عليه ولزمه ثلث عقرها إن كانت بكرًا وثلث نصف العقر إن كانت ثيبا).
- الصداق إذا اختلفت النقود
يوم
للمرأة شرطها في الصَّدُقات، فإن لم يكن لها شرط، كان لها نقد البلد القضاء، قال بذلك أبو الحواري عن نبهان.
وإن تزوجها في أيام النقاء، ثم تغير النقد بعد ذلك، وعاد إلى المزيف فلها مزيف، وإن تزوجها في أيام المزيف، ورجع النقد نقاء، فلها نقاء. وقال أبو المؤثر الله: إن كان تزوجها في أيام النقاء، فرجع النقد مزيفًا، فلها نقاء مثل يوم تزوجها، وإن كان تزوجها في أيام المزيف، ورجع نقاء، فلها نقاء.
النقد
وإن تزوجها على ألف درهم، حلال فإنها تكون يوم يحكم به الحاكم، ويراه جائزا عندهم، والنكاح ثابت
وإن تزوجها على مائة مثقال، ولم يسم من أي جنس، فالنكاح ثابت،
وترجع إلى الوسط من صدقات نسائها (2).
ميراث المتوفى عنها زوجها قبل المس
إن تزوج بلا فرض فمات ولم يمس ورثته؛ لأنها زوجته بالعقد، واعتدت
(1) شرح النيل 149/ 6 - 151، منهج الطالبين،30/ 8، 31، المدونة الكبرى لأبي غانم 238/ 2. (2) منهج الطالبين 13/ 8.