الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٥باب في الصداق وما يتعلق به من أحكام
الفتاة
235
قضاء الورثة الصداق
من جواب أبي عبد الله إلى الحكم بن سليمان ذكرت أنك كنت قضيت عن أخيك، صداق امرأة خلفها، والذي كان باقيًا لها من صداق، ستون نخلة، وباق لها مال، من ثياب وغنم وحب وعبيد، فقومت أنت، ومن معك من المسلمين، بقيمة على الورثة وفيهم يتيمة، ورأيت أن القيمة التي قومتم، أحظى لليتيمة، وللورثة، وأحببت أن أعرفك رأيي، لما أرجو فيه من السلامة. فإذا رأيتم الحظ في ذلك لليتيمة، واجتهدتم وبالغتم في ذلك، فأرجو أن لا يكون عليكم في ذلك بأس، إذا بالغتم، ورجوتم الحظ لليتيمة في وعن أبي الحواري الله في رجل هلك، وأوصى إليك في قضاء دينه، وإنفاذ وصيته واحتاج الوصي، إلى تمام صلحاء البلد وعدولها: أن يقوموا معه، حتى يقوموا صداق امرأة الهالك، ويبيع من مال الهالك، يقضى عنه دينه، فلم يجيبوه إلى ذلك، واستضعفوا أنفسهم عن ذلك.
ذلك.
فإن كان الهالك خلف يتامى فلا بد من حضرة العدول على قضاء الصداق ولا عذر لهم في ذلك (0).
- قضاء الصداق من الميراث
رجل هلك، وخلف يتامى ووكَّل وكيلا في قضاء صداقين عليه لزوجتيه، فقضى الوكيل الصداقين جملة، ولم يميز صداق كل واحدة منهما، عن واحدة، ثم غير من غير وطلب النقض، فإذا قضيتا جملة، ولم يميز صداق كل واحدة ناحية، فلا يجوز هذا على اليتامى، ولكن تقضى كل واحدة على حدة، من ثلاثة مواضع من الخيار والوسطى والرديء، من مال الهالك (2).
(1)
منهج الطالبين 86/ 8 - 87.
(2) منهج الطالبين 88/ 8.