موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٣

باب في الصداق وما يتعلق به من أحكام

الفقلة

253

مجنونة وقال: بل بالغة عاقلة فالقول قوله، وإن قال الزوج أو الزوجة: قد فرضنا الصداق فالقول قول المنكر، وإن اختلفا في القلة والكثرة أو الجنس أو الأجناس فالقول قول الزوج، وإن اختلفا في أن الصداق عاجل أو آجل أو أنه قد حلَّ أجله أو في التبرئة أو القبض أو ما يبطل به، فالقول قولها، وورثة من مات منهما مثله في ذلك كله).

- دعوى أحد الزوجين أن الصداق مجهول

إن قال أحدهما: الصداق مجهول فالقول قول من قال: إنه معلوم، وإن قال أحدهما فرضنا الصداق المس بعد العقد فمدع وإن اتفقا أنهما لم يفرضا كان المس، وقال أحدهما صداق المثل والقول قول الزوج: إنها بكر

حتى

أو ثيب (2).

رد الصداق بالعيب

لا يُردّ صداق بعيب لما فيه من مكارم الأخلاق وليس محض عوض، ولذلك جاز فيه وفي أجله الجهل عند الأكثر، ولا تعوض أرش العيب؛ لأن في النكاح نوع مكارم الأخلاق، وقيل: تعوضه، وقيل: يرد به (3)

من

اليمين عند إنكار أحد الزوجين الصداق

لا تَرِدُ فيه يمين

مطلقا، وذلك أن ينكر أحد الزوجين للآخر فيه أو في حكم

أحكامه أو صفة أو تعجيله أو تأجيله أو نحو ذلك، فتلزم اليمين المنكر فيقول للمدعي: احلف على ما تقول فهو لك وقيل: تُردّ في مكيل وموزون.

(1) شرح النيل 210/ 6.

(2) شرح النيل 210/ 6.

(3) شرح النيل 210/ 6، المدونة الكبرى لأبي غانم 209/ 2 - 210.