الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٢252
الفَقْلُ
الجزء السابع: النكاح
ثلاثة. وإن قال: من نخيلي أو من زياتيني ونحو ذلك مما فيه تسمية ما أصدق إلى جنسه المضاف لنفسه فلها الأوسط من نخله، أو الأعلى أو الأدنى على الخلاف السابق فيما عند الله، وكذا إن قال: مائة نخلة من زياتيني، أو مائة زيتونة من نخلي، أو نحو ذلك من تبعيض، أو حملًا له على الأخذ من القيمة كأنه قيل مثلا: مائة نخلة من قيمة زياتيني وقيل: يبطل إصداقه فتأخذ المثل أو العقر، وإنما لها ذلك فيما بينها وبين الله لا في الحكم، وأما في الحكم بذلك فلا يحكم بذلك الأوسط في هذه المسألة والتي قبلها بل بالقيمة قيمة الأوسط بعدول وقيل: يحكم بذلك).
- كيفية تحديد عُقْر (2) المرأة
إن عقر رجل امرأة فالقول قول من قال لم يفرض العقر، والقول قول الرجل في القلة والكثرة والجنس من الثمن، وفي أنها بكر أو ثيب ولو طفلة أو مجنونة أو أمة، وقول ولي الطفل أو المجنون العاقر في ذلك، وإن قال: طاوعت، وقالت: غلبني فالقول قولها، وإن قالت طاوعت لكني طفلة أو
(1) شرح النيل 208/ 6 - 210، منهج الطالبين 63/ 8.
(2) من معاني العقر - بضم العين - لغة: المهر، وهو للمغتصبة من الإماء كمهر المثل للحرة، والعقر ـ بالضم ـ ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة، وأصله أن واطئ البكر يعقرها إذا افتضها، فسمّي ما تعطاه للعقر عقرًا، ثم صار عامًا لها وللثيب، وجمعه: أعقار، قال ابن المظفر: عقر المرأة دية فرجها إذا غصبت فرجها، وقال الجوهري هو مهر المرأة إذا وطئت بشبهة، ينظر: لسان العرب والقاموس المحيط مادة عُقر. وفي الاصطلاح نقل ابن عابدين عن الجوهرة أن العقر في الحرائر: مهر المثل، وفي الإماء: عشر القيمة لو بكرًا، ونصف العشر لو ثيبًا. وفي العناية بهامش فتح القدير: العقر مهر المرأة إذا وطئت بشبهة، والمراد به مهر المثل، وبه فسر الإمام العتابي العقر في الجامع الصغير، وقال أحمد بن حنبل: العقر: المهر، ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 262/ 30 - 263، ومراجعها ابن عابدين (61/ 5، و 287/ 2، و 382،
البدائع 335/ 2، والمغني،728/ 6، العناية بهامش فتح القدير 459/ 3 نشر دار إحياء التراث.