الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٩باب في الأمارة في التزوج والخلافة
الفقلة
269
تزوج
عقدتين، فكذا هنا لزمنه سواء تزوجهن عليه في عقدة، أو كل واحدة في عقدة أو اثنتين في عقدة، واثنتين في عقدة أو ثلاث في عقدة، ثم واحدة في عقدة، أو واحدة في عقدة، ثم ثلاث في عقدة، وكذا إن أمره بثلاث فتزوج عليه في عقدة، أو كل واحدة في عقدة، أو اثنتين في عقدة وواحدة في أخرى، أو واحدة في عقدة والاثنتين في الأخرى، وفي الديوان: إن وگله بخمس مرتبات له أربعًا فأقل، وإن فرق بينهن في الوكالة تزوج له ما شاء، وإن تزوج الوكيل واحدة فماتت فلا يتزوج له بعد، وإن بان فساد النكاح تزوج له بعد، إلا إن تزوج بلا شهود، ولا إن وكله فتزوج هو أربعًا بنفسه بعده، ولو متن أو بنَّ منه، وكذا إن عيَّن امرأة فتزوج أمها أو بنتها أو من لا تجمع معها، لخروجه من الوكالة في ذلك، وإن تزوج امرأتين أو ثلاثًا أو واحدة فللوكيل أن يتزوج له أخرى، وتلزمه، ولا يتزوج له إلا واحدة إن كانت عنده ثلاث، ولو فارقهن بعد التوكيل، وإن لم يعلم بهن فله أن يتزوج له أربعًا ولا تصح وكالة في خمس بعقدة ولا في امرأة مع من لا تجتمع معها، ولا زوج، وفي عدة أو مجوسية أو وثنية أو محرمة عليه، والمرأة كالرجل إذا وكلت من يتزوج لها رجلًا (1).
التوكيل على فعل شيء يحدث في المستقبل
،
إن وكله على معينة إذا تمت عدتها أو أسلمت أو على أخت زوجته أو على فلانة إذا مات زوجها واعتدت جاز، لا إن وكل عبد رجلًا أن يتزوج له إذا عتق أو مشرك إذا أسلم ولا إن قالت له امرأة إذا تمت عدتي أو مشركة إذا أسلمت أو أمة إذا عتقت أو طفل أو مجنون أو مشرك إذا بلغ أو أفاق أو أسلم فتزوج لي ولا إن قال: إذا ولد فلان طفلة أو اشترى أمة فتزوجها لي،
6
(1) شرح النيل 224/ 6 - 225.