موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧١

باب في الأمارة في التزوج والخلافة

الفقلة

271

الموكل ما صرف عليها، ولا يدرك هو أو هي على الوكيل أن يجلبها أو يوصلها، ولا تدرك عليه النفقة والكسوة والصداق، وقيل: تدرك الثلاثة ويرجع بها على الموكل).

- إن زوج الوكيل موكله مُعْتَقًا

إن تزوج له معتوقة ففي لزومها قولان، ووجه اللزوم أنها حرة، ووجه عدمه أنها معيبة بعرق العبودية، وقد نهى عن تغيير النسب، وإن كانت بيضاء فكذلك عندي، يكون فيها القولان لأن بياضها لا يزيل عنها عيب العبودية وكذا امرأة إن أمرت أو استخلفت أحدًا فتزوج لها معتقًا بفتح التاء فقولان

أو عبدا دفع

- إن زوج الوكيل موكله مجنونة

بطل التزوج إن تزوج له مجنونة، وإن قبله جاز؛ بناءً على جواز تزويج المجنونة، وإن تزوج له مجنونة في صحوها فله أيضا قبولها وردها، ووجه الرد أنها معيبة ناقصة لا يتم الانتفاع بها كما يتم بالعاقلة، ولأن النكاح يرد بالجنون فكيف يعقد عليه بمجنونة؟ ولو تزوجها هو بنفسه لنفسه وظهر بها جنون سابق لكان له ردها (3).

- إن زوج الوكيل موكله طفلة

علق الزواج حتى تبلغ الطفلة إن تزوج له طفلة وقد قال له: تزوج لي ولم يقل: امرأة، وإن قال امرأة علق لبلوغ أيضًا، وقيل: إن قبلها جاز،

(1) شرح النيل 225/ 6 - 226.

(2) شرح النيل 226/ 6. (3) شرح النيل 226/ 6.