موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٢

272

الفَقْلة

الجزء السابع: النكاح

البلوغ

وقيل: لزمته من حينه وهو الصحيح وإن لم يقبل، لأن الزوجة تكون بالغة وطفلة، وقيل: بطل من حينه لأنها معيبة بالنقص، وبأن لها الإنكار بعد عما نقصت الأمة بالعبودية، وبجواز إنكارها بعد عتق، وإن وكلته يتزوج لها فتزوج طفلًا فكذلك عندي، وإن قالت: رجلًا لم يجز الطفل إلا إن قبلت وإن قالت وليك تزوج لها غير ابنه وعبده، وكذا إن قال: وليتك، فغير بنته وأمته (1).

- إن زوج الوكيل موكله كتابية

يلزم الموكل الزواج من كتابية إن قال امرأة وقيل: لا، وإن لم يقل: امرأة لزمته لأنها حرة ويتبرأ حالف بها، وبأمة إن حلت له لخوف عنت وعدم طول، وبطفلة مطلقا عندي إذا أرسل في حلفه، لأن من عقد له على طفلة يسمى متزوجا، وجائز له جماعها، وقيل: يتبرأ إن أجازت بعد بلوغ على نکاح متعلق بحالف أو بيع وإن بعقد فاسد كنكاح محرمة وبيع ربا، ولو علم بذلك أو بحرمته، والراجح لا يتبرأ إلا بعقد صحيح ولا وجه للأول سوى

:

مراعاة لغة العرب والحلف على عدم النكاح والبيع بعكس ذلك).

- تزويج الوكيل أحد محارمه لموكله

تلزم آمرًا محرمة مأمور ولو كان هو الذي يزوجها لابنته وأمته، وأما بنت الابن فلازمة كالبنت إن مات أبوها أو تجنن، أو كان لا يتكلم أو غاب أو كان أخرس لا يتكلم ولا يفهم بالإشارة ولا بكتابة ولا يكتب، وإلا لم تلزم، وجد الأب كالأب إن كان أو الأب ميتًا أو مجنونا أو نحو ذلك، وأما بنت البنت فلا تلزم وإنما لزمت البنت وبنت الابن وبنت ابن الابن على الشرط

(1) شرح النيل 226/ 6 - 227.

(2) شرح النيل 227/ 6.

6