موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٩

باب في الأمارة في التزوج والخلافة

الفقاة

289

أحدهما

أحدهما ويرضى الآخر، أو يرضى الزوج بنفسه وقيل: لا يجزئ تزوج ورضى الآخر، وعلى كل فإن تزوج واحد ولم يرض الآخر ودخل الزوج أنهما اجتمعا لم يفرق بينهما وحكم ثلاثة فصاعدًا حكم الاثنين.

تزويج

:

ظانا

وفي الديوان: إن وكل رجلين في عقدة فتزوج أحدهما بإذن الآخر لزمه وإن لم يأذن خير الموكل ولو جوز الآخر، وقيل إن أجاز لزم، وقيل: جاز أحدهما دون الآخر إلا إن قال: لا تتزوجا لي إلا معًا، وإن غاب أحدهما أو جن أو مات أو ارتد فلا يتزوج له الباقي، وإن جمع بالغا مع طفل أو مجنون أو رجلًا وامرأة أو موحدًا أو مشركا فكذا، وقيل: جازت الوكالة لمن له، وكذا إن وكلتهم، امرأة، وإن وقع نزاع في شأن التفريق في الوكالة والجمع فالأصل أنه وكل كلا على حدة، فيحكم بالتفريق إن لم يكن بيان).

تصح

- تفريق الوكلاء على العمل الواحد

إن فرق ثلاثة فعقد عليه أحدهم واحدة، والآخر: اثنتين، والثالث: ثلاثًا، ولم يعلم متقدم أجبر على طلاق غير الواحدة بالزجر وإن لم ينته فبالحبس، وإن لم ينته فبالضرب حتى يطلق وصح نكاحها، أي: الواحدة فقط، لأنه إن تقدم عقد الاثنتين فعقد الواحدة كانت ثالثة أو تقدم عقد الثلاثة فعقد الواحدة كانت رابعة وتزوج ثلاث أو أربع جائز، وإن تقدم عقد الاثنتين فعقد الثلاث أبطلت الثلاث قطعًا للزيادة على الأربع، وكذا في العكس تبطل الاثنتان فتكون الواحدة ثالثة وفي العكس رابعة ولكل من الخمس، وأما الواحدة فنكاحها ولها حكم المس وعدمه ربع صداقها إن فرض ولم يمس لأن كلا إما متقدمة فالنصف، أو متأخرة فلا شيء، فأخذت نصف النصف، وإن مس

فلكل ما أصدق لها، وإن لم يفرض ومس فالعقر أو المثل.

(1) شرح النيل 244/ 6.