الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٠290
الفَقْلة
الجزء السابع: النكاح
وإن لم يكن فرض ولا مس فلكل نصف متعة؛ لأن العقد إما صحيح فمتعة واحدة أو فاسد فلا شيء فأخذت النصف إن كانت الثنتان بعقدة والثلاث في أخرى إلا الواحدة فلها نصف الصداق، وإن لم تمس إذا طلقها وإن لم يفرض لها ولم يمس فمتعة كاملة لها، وإن لم تعلم طلق الست وقسمن مالهن، وإن انفرد كل فرد منهن بعقد كأولة، أي: كالسابقة في أنها واحدة عقد عليها على حدة طلق الجميع، ولكل ما ذكر ربع الصداق إن أصدق ونصف المتعة إن لم يصدق وإن مات قبل أن يطلق ولم يفرض ولم تعلم سابقة قسم ميراثهن وهو ربع ماله إن لم يترك ولدًا أو ولد ابن، وثمنه
إن تركه (1).
(1) شرح النيل 244/ 6 ـ 245.
٣٬٢١٢ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.