موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٢

292

الفَقْلة

الجزء السابع: النكاح

زوجها طفل دون الحد ومست لم يفرقا، وإن زوج مراهق أمه وله إخوة بلغ جاز إن كان الزوج كفؤًا، وجاز ممن يصرع إذا أفاق).

زمان ومكان عقد النكاح

جاز العقد بكل بقعة، ويندب في المسجد مع إكثار الشهود والتوثق فيه وبكل وقت ولو ليلًا بلا نار إن عرفوا الزوج والمزوج عيانًا كالنهار، وقيل: مطلقًا، ويخبروا بالصداق إخبارًا إن عقد ليلا بلا نار إن لم يشغل عن فرض خيف فوته، ولا يعقد إذا دخل وقت الظهر من يوم الجمعة زمان الإمام، وإن عقد صح وقيل بطل وعصوا على كل حال إن كانوا ممن تجب عليهم الجمعة، وجاز عقده في وقت الفرض الموسع كأول صلاة الظهر وما بعد أوله، والأحسن تأخيره لأن الصلاة تفوت ولا يفوت العقد، ولأن الصلاة فرض محض وقربة محضة، والنكاح ليس قربة محضة ولا فرضا، إلا إن خيف الزنا؛ بل لو خاف ولم يتزوج ولم يعص فلا إثم عليه، وإن اشتغلوا بالعقد في وقت فرض حتى فات انعقد، وكفروا، وقيل: لا ينعقد (3).

حكم الإعلان لعقد النكاح

يجب الإعلان بالنكاح لحديث فرق ما بين السفاح والنكاح الإعلان»، ولا حديث عن الإسرار وأصل النهي للتحريم وأيضا وجوب الإعلان ممكن صحة العقد، وقد اختلفوا في النهي هل يدل على الفساد؟ ويمكن أن يريد بوجوب الإعلان التأكيد مجرد نفي السر بدون أن يعتبر هنالك غيره.

مع

(1) شرح النيل 249/ 6 ـ 250.

(2) شرح النيل 250/ 6.

(3) الحديث رواه الترمذي بمعناه ولفظه عن الترمذي: «فصل ما بين الحرام، والحلال الدف، والصوت» كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح، ح: 1088.